العلامة الحلي
333
مختلف الشيعة
معلول التكليف وهو ساقط عنه ، لقوله - عليه السلام - : " رفع القلم عن ثلاثة : وذكر منهم الصبي حتى يبلغ " ( 1 ) . وإن عنيتم بالصحة بالنسبة إلى ما يراد منه من التمرين فهو حق ، لكن ذلك غير كاف من الإسقاط عن المكلف . مسألة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا تطوعا ، فإن حج عن غيره لم يجزه عنه ولا عن غيره ، وإن حج تطوعا قال في المبسوط : وقعت عن حجة الإسلام ( 2 ) ، وليس بجيد ، لأن شرط الامتثال النية ، وهي إرادة إيقاع الفعل المأمور به على الوجه المأمور به شرعا ولم يحصل . الفصل الثاني في أحكام العبيد والصبيان والمجانين والنساء في الحج مسألة : إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثم رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى تلبس للشيخ قولان : قال في الخلاف : ليس للمولى فسخه ( 3 ) ، وهو اختيار ابن حمزة ( 4 ) ، لأنه انعقد صحيحا لاستناده إلى الإذن ولم يعلم النهي . وقال في المبسوط : الأولى أن نقول : ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه . قال : وقد قيل : إنه لا ينعقد إحرامه أصلا ( 5 ) . والأقرب ما قاله في المبسوط . لنا : إن السيد رجع في وقته فكان له منع العبد من الاستمرار ، كما لو علم
--> ( 1 ) صحيح البخاري : ج 7 ص 59 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 658 ح 2041 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 171 ، الخصال : ج 1 ص 93 ح 40 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 302 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 283 المسألة 233 . ( 4 ) الوسيلة : ص 194 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .